وأن يفتح على إمامه القراءة إذا استفتحه ، واستفتاحه: أن يسكت .
ولا بأس أن يقرأ المصلي من المصحف ، ويعد الآي والتسبيح ، وقال ابن عقيل: لا يكره عد الآي وجهًا واحدًا .
وفي كراهية عد التسبيح وجهان .
وإذا مرت بالمصلي آية رحمة جاز أن يسألها بالأمة ، وإن مرت به آية
عذاب جاز أن يستعيذ منها كذلك .
وعنه: يكره ذلك في الفرض .
ومن أشار في صلاته إشارة يفهم منها غرضه ، أو سبح تسبيحًا يفهم منه غرضه لم تبطل صلاته ابتداء كان أو جوابًا مثل: أن يسهو أمامه ، أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر ، أو يستأذن عليه إنسان .
فأما المرأة فلا تسبح ، وتصفق ببطن كفها على ظهر كفها الأخرى .
والعمل المستكثر في الصلاة لغير حاجة يبطلها ، وإن لم يستكثر في العرف لم يبطلها .
ولا بأس أن يقتل المصلي القملة ويدفنها ، ويقتل الحية والعقرب ، ويدفع المار بين يديه ، ويضم اللقطة ، ويفتح الباب ، ويرد السلام بالإشارة ، ويشد مئزره إذا استرخى ، ويتناول السترة إذا كانت قريبة منه ، ويلبس الثوب ، ويلف العمامة ، ويسوي رداءه ، ويحك جسمه ما لم يطل ، فإن طال بطل إلا أن يفعله متفرقًا .
وحكم صلاة الفرض والنفل في ذلك سواء .
وكذلك لا بأس أن يحمل الطفل في الصلاة ، ويضعه عند الركوع