والسجود ويأخذه بعد ذلك ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة [1] .
وإذا رأى ضريرًا مسلمًا يقع في بئر فلا بأس أن يرده ، وقد قيل: يقطع الصلاة ويرده .
فإن كان الضرير كافرًا فقد توقف أحمد رحمه الله عن الجواب .
وقال ابن أبي موسى: يشتغل بصلاته ولا يرده .
ومن بدره البصاق في الصلاة ؛ فإن كان في غير المسجد لم يبصق بين يديه ولا عن يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى وعن يساره .
وإن كان في المسجد فليأخذ البصاق بثوبه وليعرك بعضه ببعض .
فأما العمل للحاجة مثل: دفع العدو ، والعفو من بين يدي الأسد والسيل ، وخوف سقوط الجدار ونحو ذلك ، فلا يبطل الصلاة قليلًا كان أو كثيرًا .
والأكل والشرب سهوًا لا يبطلان الصلاة ، ويبطل العمد الفريضة ، وهل يبطل النافلة ؟ على روايتين .
ولا فرق بين كثيرهما وقليلهما مثل: إن جعل في فمه سكرًا وابتلع ما ذاب منه ، أو جرى عليه ماء المطر فابتلعه ونحو ذلك .
ومن صلى في فضاء من الأرض ، فليجعل بين يديه شيئًا ولو كآخرة الرحل ، فإن لم يجد فليخط خطأ يكون ذلك سترة له ، ولا بأس بما مر وراء ذلك .
وسترة الإمام سترة للمأمومين .
(1) الحديث رواه أبو قتادة الأنصاري قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النيب صلى الله عليه وسلم على عاتقه ، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها". صحيح البخاري 1/ 595 . وصحيح مسلم 2/ 73 .