فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1665

والسجود ويأخذه بعد ذلك ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة [1] .

وإذا رأى ضريرًا مسلمًا يقع في بئر فلا بأس أن يرده ، وقد قيل: يقطع الصلاة ويرده .

فإن كان الضرير كافرًا فقد توقف أحمد رحمه الله عن الجواب .

وقال ابن أبي موسى: يشتغل بصلاته ولا يرده .

ومن بدره البصاق في الصلاة ؛ فإن كان في غير المسجد لم يبصق بين يديه ولا عن يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى وعن يساره .

وإن كان في المسجد فليأخذ البصاق بثوبه وليعرك بعضه ببعض .

فأما العمل للحاجة مثل: دفع العدو ، والعفو من بين يدي الأسد والسيل ، وخوف سقوط الجدار ونحو ذلك ، فلا يبطل الصلاة قليلًا كان أو كثيرًا .

والأكل والشرب سهوًا لا يبطلان الصلاة ، ويبطل العمد الفريضة ، وهل يبطل النافلة ؟ على روايتين .

ولا فرق بين كثيرهما وقليلهما مثل: إن جعل في فمه سكرًا وابتلع ما ذاب منه ، أو جرى عليه ماء المطر فابتلعه ونحو ذلك .

ومن صلى في فضاء من الأرض ، فليجعل بين يديه شيئًا ولو كآخرة الرحل ، فإن لم يجد فليخط خطأ يكون ذلك سترة له ، ولا بأس بما مر وراء ذلك .

وسترة الإمام سترة للمأمومين .

(1) الحديث رواه أبو قتادة الأنصاري قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النيب صلى الله عليه وسلم على عاتقه ، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها". صحيح البخاري 1/ 595 . وصحيح مسلم 2/ 73 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت