فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1665

فإن رجع في الأذان ، وثنى في الإقامة فلا بأس ، لكن الأفضل ما ذكرنا .

ولا يجزئ الأذان لصلاة قبل دخول وقتها إلا الفجر ؛ فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل . ويكره ذلك في شهر رمضان .

ولا يصح الأذان إلا مرتبًا ، فإن نكسه لم يعتد به .

فإن قطع الأذان بكلام أو نوم أو سكوت أو جنون أو إغماء ؛ فإن كان ذلك كثيرًا أو كان الكلام يسيرًا لكنه محرم كالسب والسفه والقذف ؛ لم يعتد به . وإن كان غير ذلك كره وأجزأ .

والسكوت اليسير: أن لا يخرج عن عادة اتصال كلام الناس فيما بينهم .

وقد أطلق ابن أبي موسى القول: بأنه لا يتكلم في الإقامة ، وفصل في الأذان ، ويحتمل كونهما سواء .

فإن خافت الأذان أو بعضه ، وكان أذانه لجماعة لم يعتد به .

وإن كان لنفسه ، فخافت بجميعه أو جهر بجميعه أو ببعضه فلا بأس .

ولا يعتد بالأذان الملحون لحنًا يحيل المعنى كقوله: الله وأكبر ، أشهد أن لا إلى هيل الله ، على ما عليه عوام زمننا .

وهل يعتد بالأذان الملحن ؟ فيه وجهان .

ويكره للمحدث أن يؤذن ويقيم .

ولا يعتد بأذان الجنب .

وعنه: أنه يعتد به مع الكراهة .

وهل يعتد بأذان الصبي المميز للبالغين ؟ على روايتين .

ومضى أذن الكافر حكمنا بإسلامه ، ولم يعتد بذلك الأذان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت