وكل ذلك فاضل عن حاجته ؛ لزمه شراؤه .
وإن بذل له ماء لزمه قبوله ولم يجزه التيمم .
وإذا دل على ماء لزمه قصده ، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته ، أو فوات الوقت ؛ فتجزئه الصلاة في جميع ذلك بالتيمم ولا إعادة عليه .
فإن كان خوفه لجبن فيه وضعف في قلبه ، لا لسبب موجب للخوف ؛ لزمه قصد الماء ولم يجز التيمم .
وإذا خافت المرأة الفجور إن قصدت الماء ؛ صلت بالتيمم ، وفي وجوب الإعادة عليها وجهان ، ذكرهما ابن أبي موسى .
ومن خاف فوات الفريضة في الحضر أو صلاة العيد ؛ لم يجزه التيمم .
وإن خافت فوات الجنازة ؛ فعلى روايتين .
ومن خاف الضرر باستعمال الماء ؛ صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ، سواء خاف التلف أو المرض ، أو زيادة مرضه ، أو تباطؤ برئه ، أو الشين في جسمه .
ومن خاف من شدة البرد تلفًا أو مرضًا أو زيادة مرض ، أو تباطؤ البرء ، ولم يجد ما يسخن به الماء ؛ صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ، مسافرًا كان أو حاضرًا وعنه في الحاضر رواية أخرى: أنه يعيد .
فإن أمكنه غسل بعض بدنه دون بعض ، مثل الجنب إذا أمكنه غسل أعضاء الوضوء وساقيه ونحو ذلك لزمه غسله مع التيمم للباقي .
ومن وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارته ؛ لزمه استعماله مع التيمم إن كان جنبًا ، فإذا وجد الماء غسل بقية جسده .
وإن كان محدثًا لزمه استعماله أيضًا في أصح الوجهين .