فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 1665

وكل ذلك فاضل عن حاجته ؛ لزمه شراؤه .

وإن بذل له ماء لزمه قبوله ولم يجزه التيمم .

وإذا دل على ماء لزمه قصده ، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته ، أو فوات الوقت ؛ فتجزئه الصلاة في جميع ذلك بالتيمم ولا إعادة عليه .

فإن كان خوفه لجبن فيه وضعف في قلبه ، لا لسبب موجب للخوف ؛ لزمه قصد الماء ولم يجز التيمم .

وإذا خافت المرأة الفجور إن قصدت الماء ؛ صلت بالتيمم ، وفي وجوب الإعادة عليها وجهان ، ذكرهما ابن أبي موسى .

ومن خاف فوات الفريضة في الحضر أو صلاة العيد ؛ لم يجزه التيمم .

وإن خافت فوات الجنازة ؛ فعلى روايتين .

ومن خاف الضرر باستعمال الماء ؛ صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ، سواء خاف التلف أو المرض ، أو زيادة مرضه ، أو تباطؤ برئه ، أو الشين في جسمه .

ومن خاف من شدة البرد تلفًا أو مرضًا أو زيادة مرض ، أو تباطؤ البرء ، ولم يجد ما يسخن به الماء ؛ صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ، مسافرًا كان أو حاضرًا وعنه في الحاضر رواية أخرى: أنه يعيد .

فإن أمكنه غسل بعض بدنه دون بعض ، مثل الجنب إذا أمكنه غسل أعضاء الوضوء وساقيه ونحو ذلك لزمه غسله مع التيمم للباقي .

ومن وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارته ؛ لزمه استعماله مع التيمم إن كان جنبًا ، فإذا وجد الماء غسل بقية جسده .

وإن كان محدثًا لزمه استعماله أيضًا في أصح الوجهين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت