فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1665

لمرض أو كبر ولا يجد من يوضئه .

ومن صلى بالتيمم في جميع ذلك فلا إعادة عليه ، إلا المحبوس في المصر فإن في وجوب الإعادة [ عليه ] [1] روايتان .

وفي المتيمم في سفر المعصية وجه آخر: أنه يعيد .

وحكى ابن أبي موسى فيمن صلى بالتيمم لضعف به وعدم من يوضحه رواية أخرى: أنه يعيد ، ذكرها في باب جامع السهو من الإرشاد .

ولا يكون عادمًا للماء حثي يطلبه فيما قرب منه فلا يجده ، فإن تيمم من غير طلب ؛ لم يجزه .

وعنه: أن الطلب غير واجب .

ومن صلى بالتيمم والماء قريب منه ولم يعلم به ؛ فلا إعادة عليه .

ومن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم [ فعليه ] [2] الإعادة ، سواء كان قد طلبه ولم يجده أو لم يطلبه .

ومن كان معه ماء فوهبه ، أو أراقه بعد دخول وقت الصلاة ؛ تيمم وصلى وأعاد في أصح الوجهين .

والآخر: لا إعادة عليه وجهًا واحدًا .

ومن كان معه ماء فخاف عطش نفسه أو رفقته أو دوابه ؛ فهو كالعادم . وكذلك من لم يجد من يبيعه الماء إلا بزيادة كبيرة على ثمن مثله في موضعه ، أو بيع منه بثمن مثله لكنه محتاج إلى الثمن للنفقة على عياله ؛ فهو كالعادم يجزئه الصلاة بالتيمم في جميع ذلك من غير إعادة .

فإن وجد الماء بثمن مثله في موضعه أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله ،

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) في ( ب ) : عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت