لمرض أو كبر ولا يجد من يوضئه .
ومن صلى بالتيمم في جميع ذلك فلا إعادة عليه ، إلا المحبوس في المصر فإن في وجوب الإعادة [ عليه ] [1] روايتان .
وفي المتيمم في سفر المعصية وجه آخر: أنه يعيد .
وحكى ابن أبي موسى فيمن صلى بالتيمم لضعف به وعدم من يوضحه رواية أخرى: أنه يعيد ، ذكرها في باب جامع السهو من الإرشاد .
ولا يكون عادمًا للماء حثي يطلبه فيما قرب منه فلا يجده ، فإن تيمم من غير طلب ؛ لم يجزه .
وعنه: أن الطلب غير واجب .
ومن صلى بالتيمم والماء قريب منه ولم يعلم به ؛ فلا إعادة عليه .
ومن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم [ فعليه ] [2] الإعادة ، سواء كان قد طلبه ولم يجده أو لم يطلبه .
ومن كان معه ماء فوهبه ، أو أراقه بعد دخول وقت الصلاة ؛ تيمم وصلى وأعاد في أصح الوجهين .
والآخر: لا إعادة عليه وجهًا واحدًا .
ومن كان معه ماء فخاف عطش نفسه أو رفقته أو دوابه ؛ فهو كالعادم . وكذلك من لم يجد من يبيعه الماء إلا بزيادة كبيرة على ثمن مثله في موضعه ، أو بيع منه بثمن مثله لكنه محتاج إلى الثمن للنفقة على عياله ؛ فهو كالعادم يجزئه الصلاة بالتيمم في جميع ذلك من غير إعادة .
فإن وجد الماء بثمن مثله في موضعه أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله ،
(1) ساقط من: ( ب ) .
(2) في ( ب ) : عليه .