فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1665

جبينها ؟ فقال: أكره النتف ، والحلق ليس به بأس .

ويستحب أن يكتحل وترًا ، ومعناه: في كل عين ثلاثة أميال [ كما ] [1] في حديث ابن عباس . وفي حديث أنس: ثلاثة في اليمنى واثنتان في اليسرى [2] .

وروي: اثنان في كل عين ، ويقسم الخامس في العينين .

والتطيب مستحب ، وأطيب الطيب المسك ، كذا قال عليه السلام [3] وتطيب به ، فدل على طهارته .

ويستحب أن يكون طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه .

وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ، قال أحمد رحمه الله: هو كل شيء منقطع ريحه ، فلا يشم من بعد .

والوشم منهي عنه .

والختان واجب في حق الرجال والنساء .

وذكر ابن أبي موسى: أنه سنة للرجال ، والخفاض مكرمة للنساء .

ويكره ثقب أذن الصبي بخلاف البنات .

قال مهنا: سألت أحمد رحمه الله عن الغلام تثقب أذنه ؟ فقال: أكره ذلك للغلام ، إنما هو للبنات ، فقلت: من كرهه ؟ فقال: حريز بن عثمان كره ثقب أذن الصبي .

(1) زيادة على الأصل .

(2) حديث ابن عباس بلفظ:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالأثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثًا". مسند أحمد 1/ 354 ، جامع الترمذي في اللباس ، باب ما جاء في الاكتحال 3/ 147 . وسنن النسائي في الزينة باب الكحل 8/ 150 . وحديث أنس أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 484 .

(3) صحيح مسلم 4/ 766 ، سنن أبي داود 4/ 78 ، سنن النسائي 8/ 198 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت