فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451135 من 466147

قوله: {فإن أرضعن لكم} يعني أولادكم {فآتوهن أجورهن} يعني على إرضاعهن ، وفيه دليل على أن اللبن وإن كان قد خلق لمكان الولد فهو ملك للأم وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه أجراً وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد {وأتمروا بينكم بمعروف} أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف وقيل يتراضى الأب والأم على أجر مسمى والخطاب للزوجين جميعاً أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا الضرار ، وقيل المعروف هاهنا لا أن يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا المرأة في حق الولد ورضاعه {وإن تعاسرتم} أي في حق الولد وأجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه وذلك قوله: {فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته} أي على قدر غناه {ومن قدر} أي ضيق {عليه رزقه} فكان بمقدار القوت {فلينفق مما آتاه الله} أي على قدر ما آتاه الله من المال {لا يكلف الله نفساً} أي في النفقة {إلا ما آتاها} يعني من المال والمعنى لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني في النفقة {سيجعل الله بعد عسر يسراً} أي بعد ضيق وشدة غنى وسعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت