أخبرنا ابن فنجويه أخبرنا أَبُو حذيفة أحمد بن محمد بن علي ، حدّثنا عبد الصمد بن سعيد قاضي حمص ، حدّثنا عبد السلم بن العباس بن الوليد الحضرمي ، أخبرنا علي بن خالد بن خليّ ، حدّثنا أبي ، حدّثنا سويد بن حميد عن أنس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم"ما حلف بالطّلاق ولا استحلف به إلاّ منافق".
{وَأَحْصُواْ العدة} أي عدد أقرائها فاحفظوها.
{واتقوا الله رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} حتى تنقضي عدتّهنّ.
{وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} وهي الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهنّ ، هذا قول أكثر أهل المفسرين.
قال قتادة: معناه: له أن يطلّقها على نشوزها ، فلها أن تتحول من بيت زوجها ، والفاحشة: النشوز.
وقال ابن عمر والسدي: أي خروجها قبل انقضاء عدّتها فاحشة.
أنبأني عبد اللّه بن حامد أخبرنا محمد بن الحسن ، حدّثنا الفضل بن المسيّب ، حدّثنا سعيد ، حدّثنا سُفير عن محمد بن عَمُرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} قال: إلاّ أن تبدو على أهلها ، فإذا بدت عليهم فقد حلَّ إخراجها.
{وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} أي مراجعة في الواحدة والثنتين ما دامت في العدّة.