فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451011 من 466147

وقال السدي: نزلت في عبد اللّه بن عمر ، وذلك أنّه طلّق امرأته حائضاً وأمره النّبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتّى تطهر ، ثم تحيض حيضة أُخرى فإذا طهرت طلّقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها ، فإنّها العدّة التي أمر اللّه بها.

أخبرنا عبد اللّه بن حامد ، حدّثنا محمد بن يعقوب ، حدّثنا الحسن بن علي بن عفّان ، حدّثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع"عن ابن عمر قال: طلّقتُ أمرأتي على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول اللّه ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أُخرى ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها ، فإنّها العدّة التي أمر اللّه تعالى أن يطلَّق لها النساء".

قال فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال: واحدة اعتدّت بها.

وقال المقاتلان: نزلت في عبد اللّه بن عَمُرو بن العاص وعَمُرو بن سعيد بن العاص وطفيل بن الحرث وعتبه بن غزوان.

أخبرنا عبد اللّه بن حامد ، حدّثنا أحمد بن عبد اللّه المزني ، حدّثنا الحضرمي ، حدّثنا عثمان ، حدّثنا عبد السلم بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: بلغ أبا موسى أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم"يقول أحدُكم: قد زوجت ، قد طلّقت ، وليس كذلك عدّة المسلمين ، طلّقوا المرأة في قبل عدّتها".

وكان ابن عبّاس وابن عمر يقرءان: فطلّقوهنَّ قبل عدّتهن ، وفي هذه الآية دليل واضح أنّ السنّة والبدعة اعتبارهما في وقت الطّلاق لا في عدد الطلاق ؛ لأنّ اللّه تعالى ذكر وقت الطّلاق فقال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ولم يذكر عدد الطّلاق ، فكذلك في حديث ابن عمر الذّي رويناه دليل أنّ الاعتبار بالوقت لا بالعدد لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم علّمه الوقت لا العدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت