وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} قال: هذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة {فامتحنوهن} قال: كانت محنتهن أن يحلفن بالله ما خرجن لنشوز ولا خرجن إلا حبّاً للإِسلام ، وحرصاً عليه ، فإذا فعلن ذلك قبل منهن ، وفي قوله: {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} قال: كن إذا فررن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فتزوجن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين ، وإذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فنكحوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين ، فكان هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب العهد من الكفار ، وفي قوله: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} يقول: إلى كفار قريش ليس بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عهد يأخذونهم به {فعاقبتم} وهي الغنيمة إذا غنموا بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده.