فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191556 من 466147

والكسبرة ، وحب العصفر وما أشبهه ، فلم تكن فيه زكاة ، فدل ذلك على

أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض.

وفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوَرِقِ صدقة.

وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة ، إما بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغنا ، وإما قياساً على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به أو أجازوه على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده ، وللناس تِبرٌ غيره.

من نحاس وحديد ورصاص ، فلما لم بأخذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا أحد بعده زكاة ،

تركناه ، اتباعاً بتركه ، وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ ، اللذين هما الثمَن عامًّا في البلدان على غيرهما ، لأنه في غير معناهما ، لا زكاة فيه ، ويصلح أن يُشترَى بالذهب والوَرِقِ غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم ، وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمناً من الذهب والوَرِقِ ، فلما لم يأخذ منهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمر

بالأخذ ، ولا من بعده علمناه ، وكانا مالَ الخاصة ، وما لا يُقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس ؛ لأنه غير نقد ، لم يؤخذ منهما.

ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الماشية والنقد: أنه أخذها في كل سنة مرة.

قال الله عزَّ وجلَّ: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(104)

الأم: باب (الفضل في الصدقلأ) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن يسار.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت