فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191553 من 466147

فلم يُخَصَّ مالٌ دون مالٍ: في كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، ولا

في هذا الحديث.

الأم (أيضاً) : كتاب (قتال أهل البغي ، وأهل الردة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة ، وقتلوا ، ثم

قهروا ، فلم يَقُدْ منهم أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكلا هذين متأول .

1 -أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله

كأنهم ذهبوا إلى قول اللَّه - عز وجل - لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

2 -وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ، ورأوا أن جهاده

حق ، فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند

تقضى الحرب قصاص عندنا - واللَّه تعالى أعلم - .

الأم (أيضاً) : (ما جاء في أمر النكاح) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً ، وفي كل

الحتم من اللَّه الرشد ، فيجتمع الحتم والرشد.

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد ، حتى

توجد الدلالة من الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر الحتم ، فيكون فرضاً لا يحل تركه ، كقول الله عزَّ وجلَّ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وأشباه هذا في كتاب اللَّه كثير.

الأم (أيضاً) : باب (الزكاة) :

قال الربيع رحمه اللَّه:

آخر قول الشَّافِعِي رحمه الله: إذا كان في يديه ألف ، وعليه ألف ، فعليه

الزكاة.

قال الربيع: من قِبَل أن الذي في يديه إن تلف كان منه ، وإن شاء وهبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت