فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191552 من 466147

يدل على أنه إذا كان في المال صدقة ، والشرط من الصدقة ، فإنما يؤخذ منه لا من غيره ، فبهذا أقول ، وبهذا اخترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا صدقة فيه ، وغير لازم فيما فيه الصدقة.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وخاطبهم بأن قال: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)

فلما كان الزرع مالاً من مال المسلم ، والحصاد حصاد مسلم ، تجب فيه الزكاة ، وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض.

الأم (أيضاً) : قَسم الفيء:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل قَسم ما يقوم به الولاة من جُمَلِ المال ثلاثة

وجوه:

أحدها: ما جعله اللَّه تبارك وتعالى طهوراً لأهل دينه ، قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

فكل ما أوجب اللَّه - عز وجل - على مسلم في ماله بلا جناية جناها هو ، ولا غيره ممن يعقل عنه ، ولا شيء لزمه من كفارة.

ولا شيء ألزمه نفسه لأحدٍ ، ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو مملوك أو زوجة ، أو ما كان في معنى هذا فهو صدقة ، طهور له ، وذلك مثل صدقة الأموال كلها عينيها ، وحوليِّها ، وماشيتها ، وما وجب في مال مسلم من زكاة ، أو وجه من وجوه الصدقة في كتاب ، أو سنة ، أو أثر أجمع عليه المسلمون وقَسم هذا كله واحد لا يختلف في كتاب اللَّه عز ذكره.

الأم (أيضاً) : سن تفريق القسم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفلت - أي: للمحاور - وقد قال اللَّه تعالى:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"فيما سُقيَ بالسماء العشر"الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت