فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 180360 من 466147

السابعة فإن قرأها في صلاة، فإن كان في نافلة سجد إن كان منفرداً أو في جماعة وأمن التخليط فيها.

وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه.

وقيل: لا يسجد.

وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النّهيُ عنه فيها، سواء كانت صلاة سر أو جهر، جماعة أو فرادى.

وهو معلّل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة.

وقيل: معلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه.

وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط.

الثامنة روى البخاريّ عن أبي رافع قال: صلّيت مع أبي هريرة العَتَمة، فقرأ"إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ"فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.

انفرد بإخراجه.

وفيه:"وقيل لعمران بن حُصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه."

وقال سَلْمان: ما لهذا غدونا.

وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها.

وقال الزُّهريّ: لا يسجد إلا أن يكون طاهراً، فإذا سجدت وأنت في حَضَر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك.

وكان السائب لا يسجد لسجود القاص"والله أعلم. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 7 صـ} "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت