واختلفوا: هل يُصْلَب حيا ويُتْرَك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب ، أو بقتله برمح ونحوه ، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين ؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل ، أو يترك حتى يسيل صديده ؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه ، وبالله الثقة وعليه التكلان.
ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره - إن صح سنده - فقال:
حدثنا علي بن سهل ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن لَهِيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ؛ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس [بن مالك] يسأله عن هذه الآية ، فكتب إليه يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرَنِيِّين - وهم من بَجِيلة - قال أنس: فارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا الراعي ، واستاقوا الإبل ، وأخافوا السبيل ، وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ، عليه السلام ، عن القضاء فيمن حارب ، فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ، ورجله بإخافته ، ومن قتل فاقتله ، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام ، فاصلبه.
وأما قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ} قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه ، فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام.
رواه ابن جرير عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، والزهري ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس.
وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر ، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية ، وقال الشعبي: ينفيه - كما قال ابن هبيرة - من عمله كله. وقال عطاء الخراساني: ينفى من جُنْد إلى جند سنين ، ولا يخرج من أرض الإسلام.