وَالسَّابِعُ: أَنَّ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعُونَةَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ حَتَّى يُقِيدُوهُ مِنْهُ.
وَالثَّامِنُ: دَلَالَتُهَا عَلَى وُجُوبِ
الْقَوَدِ عَلَى الْجَمَاعَةِ إذَا قَتَلُوا وَاحِدًا.
وَالتَّاسِعُ: دَلَالَةُ قَوْله تَعَالَى: {فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} عَلَى مَعُونَةِ الْوَلِيِّ عَلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ.
وَالْعَاشِرُ: دَلَالَتُهُ أَيْضًا عَلَى قَتْلِ مَنْ قَصَدَ قَتْلَ غَيْرِهِ ظُلْمًا؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ}