فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128162 من 466147

وكون الإمام مخيراً بينهما مطلقاً من غير تفصيل ، هو مذهب مالك ، وبه قال سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والضحاك ، كما نقله عنهم ابن جرير ، وغيره ، وهو رواية ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، ونقله القرطبي ، عن أبي ثور ، وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، والضحاك ، والنخعي ، ومالك ، وقالك وهو مروي عن ابن عباس.

ورجّح المالكية هذا القول بأن اللَّفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف ، لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال ، والافتقار إلى تقدير محذوف ، فالاستقلال مقدم ، لأنه هو الأصل ، إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف ، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله:

كذاك ما قابل ذا اعتلال... من التأصل والاستقلال

إلى قوله:

كذاك ترتيب لإيجاب العمل... بما لهُ الرجحان مما يحتمل

والرواية المشهورة عن ابن عباسن أن هذه الآية منزلة على أحوال ، وفيها قيود مقدرة ، وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال ، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال ، أو تقطع أيديهم ، وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحداً ، أو ينفوا من الأرض ، إذا أخافوا السبيل ، ولم يقتلوا أحداً ، ولم يأخذوا مالاً ، وبهذا قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو مجلز ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، وعطاء الخراساني ، وغير واحد من السلف والأئمة.

قاله ابن كثير ، ونقله القرطبي ، وابن جرير ، عن ابن عباس ، وأبي مجلز ، وعطاء الخراساني ، وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت