فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105972 من 466147

وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن عمار بن ياسر قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الصبح، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد، فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة، نزل فيك رخصة. فضربنا بأيدينا ضربة لوجهنا، وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط. قال الشافعي: هذا منسوخ، لأنه أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم جاء بعده يخالفه، فهو له ناسخ".

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي عن أبي ذر قال:"اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر ابْدُ فيها، فبدوت فيها إلى الربذة، وكانت تصيبني الجنابة فامكث الخمسة والستة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء".

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء".

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عثمان الهندي قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تمسحوا بها فإنها بكم بَرَّةٌ"يعني الأرض.

وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يُصَلِّي الرجلُ بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى.

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: يُتَيَمَّمُ لكل صلاة.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص قال: يُتَيَمَّمُ لكل صلاة. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 2 صـ 545 - 553}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت