وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عمر. أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة ، ويقول: هي اللماس.
وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
وأخرج الحاكم والبيهقي عن عمر قال: إن القبلة من اللمس فتوضأ منها.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: اللمس هو الجماع ولكن الله كنى عنه.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله {أو لامستم النساء} قال: هو الجماع.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أبي رباح ، ونفر من الموالي ، وعبيد بن عمير ، ونفر من العرب ، فتذاكرنا اللماس فقلت أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد. وقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال: غُلِبَتْ الموالي وأصابت العرب. ثم قال: إن اللمس ، والمس ، والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء.
وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى {أو لامستم النساء} قال: أو جامعتم النساء ، وهذيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم. قال أما سمعت لبيد بن ربيعة حيث يقول:
يلمس الاحلاس في منزله... بيديه كاليهودي المصل
وقال الأعشى:
ورادعة صفراء بالطيب عندنا... للمس الندامى من يد الدرع مفتق
وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي. أنه كان يقرأ"أو لمستم النساء"قال: يعني ما دون الجماع.