وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كان قبل أن تُحَرَّمُ الخمر.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال: نهوا أن يصلوا وهم سكارى ، ثم نسخها تحريم الخمر.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والنحاس عن ابن عباس في قوله {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} قال: نسختها {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] .
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} قال: نسخها {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} قال: نشاوى من الشراب {حتى تعلموا ما تقولون} يعني ما تقرؤون في صلاتكم.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم يعن بها الخمر ، إنما عنى بها سكر النوم.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله {وأنتم سكارى} قال: النعاس.
وأخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ، فلينم حتى يعلم ما يقول".
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي في قوله {ولا جنباً إلا عابري سبيل} قال: نزلت هذه الآية في المسافر ، تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي.
وفي لفظ قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً ، تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طرق عن ابن عباس في قوله {ولا جنباً إلا عابري سبيل} يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم الماء ، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا بالأرض.