فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1665

أحدهما إذا كان النقص غير مستقر مثل: إن غصب طعامًا فعفن عنده ، أو صب عليه ماء .

وقيل: [ إنه ] [1] ينقص فيما بعد ، فإنه [ يصير ] [2] كالمستهلك فيلزم الغاصب بدله .

والثاني: إذا كان التالف غير معلوم ، مثل: أن يغصب سمنًا وعسلاً ونشاء ويصنعه فالوذجًا فتنقص قيمته ، فلصاحب ذلك أن يدفعه إليه ويطالبه بكمال قيمته .

فإن شغل الغاصب والمغصوب بعين ماله ، مثل: إن غصب ثوبًا فصبغه بصبغ من عنده ؛ نظرنا: فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص قيمتهما ، فهما شريكان كل واحد منهما بقدر ماله . نص عليه في رواية الجوزجابي .

وإن زادت قيمتهما فالزيادة بينهما ، وإن نقصت قيمتهما فالنقصان من الغاصب ، فإن زادت قيمة أحدهما لتغير الأسواق فالزيادة لمالك ذلك .

فإن أراد الغاصب قلع صبغه فله ذلك إذا ضمن ما ينقص الثوب بالقلع ، فإن لم ينقص رده ولا شيء عليه .

وقال القاضي: قياس المذهب: أن يمنع من قلعه ويكون شريكه بالصبغ ، فإن أراد مالك الثوب قلع الصبغ لم يجبر الغاصب عليه ، ويكون شريكه بالصبغ .

وقد نص فيمن بنى في أرض غصبها على أنه يجبر على القلع ، والأخرى . لا يجبر .

(1) في ( ب ) : إن.

(2) في ( ب ) : يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت