الذكر كله .
وهل يوجب غسل الأنثيين ؟ على روايتين .
وأما الودي: فهو بالدال غير المعجمة مخفف لا غير ، وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج كاللبن .
وما عدا ذلك معروف فلا يحتاج إلى بيان .
ويخرج من فرج المرأة جميع هذه الأشياء كلها .
وحكمها فيها حكم الرجل ، وتزيد على الرجل بخروج الولد ودم الحيض والنفاس ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
وإذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج ؛ وجب الغسل في أظهر الروايتين .
فإن اغتسل ثم خرج غير مقارن لشهوة ، فهو كبقية المني إذا خرج بعد الغسل وفيه ثلاث روايات: إحداها: يجب الغسل ، والثانية: لا يجب ، والثالثة: إن خرج قبل البول وجب الغسل ، وإن خرج بعده لم يجب .
فإن دب ماء [ الرجل ] [1] إلى فرجها بوطئها دون الفرج ونحوه ؛ لزمها الغسل ، حكاه ابن عقيل عن الماضي أنه قال: وجدته في نسخة الخرقي .
ومن رأى في ثوبه منيًا ولم يذكر احتلامًا ؛ لزمه الغسل إلا أن يكون الثوب ينام فيه غيره فلا يجب الغسل عليه ولا على ذلك الغير ، والاحتياط أن يغتسلا جميعًا . ومن رأى حلمًا ولم ير بللًا بعد استيقاظه فلا غسل عليه .
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه يلزمه الغسل .
(1) ورد في المخطوط"المرأة"وهو خطأ . وانظر الإنصاف 1/ 232 .