فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 1665

الذكر كله .

وهل يوجب غسل الأنثيين ؟ على روايتين .

وأما الودي: فهو بالدال غير المعجمة مخفف لا غير ، وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج كاللبن .

وما عدا ذلك معروف فلا يحتاج إلى بيان .

ويخرج من فرج المرأة جميع هذه الأشياء كلها .

وحكمها فيها حكم الرجل ، وتزيد على الرجل بخروج الولد ودم الحيض والنفاس ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

وإذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج ؛ وجب الغسل في أظهر الروايتين .

فإن اغتسل ثم خرج غير مقارن لشهوة ، فهو كبقية المني إذا خرج بعد الغسل وفيه ثلاث روايات: إحداها: يجب الغسل ، والثانية: لا يجب ، والثالثة: إن خرج قبل البول وجب الغسل ، وإن خرج بعده لم يجب .

فإن دب ماء [ الرجل ] [1] إلى فرجها بوطئها دون الفرج ونحوه ؛ لزمها الغسل ، حكاه ابن عقيل عن الماضي أنه قال: وجدته في نسخة الخرقي .

ومن رأى في ثوبه منيًا ولم يذكر احتلامًا ؛ لزمه الغسل إلا أن يكون الثوب ينام فيه غيره فلا يجب الغسل عليه ولا على ذلك الغير ، والاحتياط أن يغتسلا جميعًا . ومن رأى حلمًا ولم ير بللًا بعد استيقاظه فلا غسل عليه .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه يلزمه الغسل .

(1) ورد في المخطوط"المرأة"وهو خطأ . وانظر الإنصاف 1/ 232 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت