فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1665

ومتى منعه المؤجر من الانتفاع قبل انقضاء المدة لم يكن له أجرة لما انتفع به من المدة ، نص عليه .

ومن استؤجر كل يوم بأجرة معلومة ، استقرت أجرة كل يوم عند تمامه .

ومتى تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة خاصة ، ولم تبطل فيما مضى عليه .

وإن كانت دارًا فانهدمت ، أو أرضًا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت ، انفسخت الإجارة فيما بقي في أحد الوجهين ، والآخر: يثبت للمستأجر خيار الفسخ .

فإن زرعها ثم هلك الزرع قبل حصاده بجراد ، أو حريق ، أو برد ، فلا خيار للمستأجر ، نص عليه في رواية حنبل فقال: يلزمه الكراء ؛ لأن الهلاك لم يكن للمنفعة ، وإنما هلك ماله .

فإن وجد العين المستأجرة معيبة ، أو حدث بها عيب فله الفسخ ، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى .

فإن غصبت العين حتى مضت مدة الإجارة ، فهو بالخيار بين دفع الأجرة المسماة ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ، وبين فسخ الإجارة .

وقال أبو الخطاب: يتخرج انفساخ الإجارة بناء على الرواية التي تقول: إن منافع الغصب لا تضمن .

وإن كان قد انتفع به [ لمدة ] [1] لزمه من الأجرة بمقدار ما انتفع .

فإن هرب المعقود عليه والإجارة على مدة وانقضت في هروبه ، خرج على الوجهين في التي قبلها .

(1) في الأصل: المدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت