الطهارتان كالصلاة والطواف ومس المصحف .
التاسع: زوال العذر الذي حكمنا ببقاء الطهارة لأجله مع وجود
الحدث ، كانقطاع دم الاستحاضة وسلس البول وما في معناه .
العاشر: بطلان المسح على الحائل بزوال الحائل عن محله ، أو انقضاء مدة المسح .
ولا ينتقض الوضوء بأكل ولا شرب من غير الجزور ، بل إن كان المأكول نجسًا [ كالميتة ] [1] وجب غسل اليد والفم منه ، وإن كان طاهرًا له دسومة كاللبن ، أو رائحة كريهة كالثوم ؛ استحب غسل اليدين والفم منه لتزول الدسومة والرائحة . وإن لم يكن له دسومة ولا رائحة فالآكل بالخيار .
وقوله عليه السلام:"الوضوء مما مسته النار" [2] فهو منسوخ [3] .
ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة ، ولا بقص الشارب ، ولا بحلق الشعر من أعضاء الطهارة ، ولا بتقليم الأظفار ، ولا بشيء من الكلام غير الردة .
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ؛ فهو على ما تيقن منهما .
فإن تيقنهما وشك في أسبقهما ؛ نظرنا إلى حاله قبلهما فحكمنا بزوالها .
(1) ساقط من: ( ب ) .
(2) هذا الحديث رواه زيد بن ثابت قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الوضوء مما مست النار". صحيح مسلم في الطهارة ، باب الضوء مما مست النار 1/ 187 .
(3) ناسخه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الهل صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار . سنن النسائي في الطهارة ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/ 40 . وسنن أبي داود في الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/ 49 . ومسند أحمد 3/ 304 .