فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1665

ومس قبله وصلى العصر ، فقد تيقنا أن إحدى الصلاتين باطلة قطعًا ولا نعلم عينها ، فيلزمه قضاؤهما ؛ كمن عليه صلاة من صلاتين لا يعلم عينها ؛ فإنه يلزمه فعل الصلاتين جميعًا وكذلك ههنا .

وهذه المسألة يعايا بها فيقال: إنسان صلى الظهر فحكمنا بصحة صلاته ، ثم توضأ وصلى العصر ، فبصلاة العصر على الصفة التي صلاها لزمه إعادة العصر والظهر جميعًا .

ولو لم يصل العصر على تلك الصفة ؛ لم يلزمه إعادة الظهر فافهم ذلك .

وكل هذا التفريع على قولنا: إن لمس النساء ومس الفرج ينقضان .

فيما إن قلنا: لا ينقضان ؛ فلا ينقض مس ذكر الخنثى المشكل ولا مس قبله بحال .

وإذا قلنا: بنقض مس النساء ومس الفرج ؛ فلا ينقض إذا كان من وراء حائل رواية واحدة .

السادس: غسل الميت صغيرًا كان أو كبيرًا .

السابع: أكل لحم الجزور في أظهر الروايتين نيًا كان أو مطبوخًا . فإن أكل من كبدها أو طحالها ، أو شرب من ألبانها ؛ ففي ذلك روايتان ، وقيل: بل وجهان . وفي شحومها وجهان .

الثامن: كل شيء يوجب الغسل فإنه ينقض الوضوء وإن لم يكن خارجًا من السبيل ، كالتقاء الختانين وإن لم ينزل ، وانتقال المني وإن لم يظهر ، والردة عن الإسلام .

وفائدة ذلك: أنه لو كان على وضوء فوجد منه شيء مما ذكرنا ، ثم اغتسل ولم يتوضأ ولا نوى الوضوء ؛ استباح ما شرطت له الطهارة الكبرى خاصة كقراءة القرآن ، واللبث في المسجد ونحوه ، ولا يستبيح ما شرطت له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت