فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1665

وإذا كان لواحد شفل بيت ، ولآخر غرفته ، ولثالث علوه ، فاستهدم الجميع ففيه روايتان:

إحداهما: يلزم صاحب السفل أن يبني وحده حيطان السفل حتى يبلغ حد الثاني . وهل يملك صاحب الوسط إجبار صاحب السفل على البناء ؟ على روايتين:

إحداهما: لا يجبر لأنها خالص ملكه فلا يجبر على ملك ينفرد به .

والأخرى: يجبر ، نص عليه ، واحتج بحديث أبي الدرداء .

ولأن صاحب الوسط يشاركه في منفعة هذا البناء ، فهو كالحائط المشترك .

ولأن في تركه البناء إتلاف حق صاحب الوسط .

وكذلك لو كان السقف بينهما كان عمله عليهما ، نقل أبو طالب: إذا انكسرت خشبة منه فهو بينهما ؛ لأن منفعته بينهما ، هو ظلة لصاحب السفل وقرار لصاحب العلو ، فإن امتنع أحدهما فهل للآخر إجباره ؟ على الروايتين في الحائط المشترك ، وحكم صاحب الوسط مع صاحب العلو ، كحكم صاحب السفر مع صاحب الوسط .

والرواية الأخرى قال . يكون على الثلاثة بناء حيطان السفل حتى يبلغ حد الثاني ، ثم على الثاني والثالث خاصة البناء حتى تبلغ حد الثالث ، ثم على الثالث خاصة بناء ما بقي ؛ لأنه منفرد له ، فإذا أعلى فالسترة واجبة على الأعلى ؛ لأنه يشرف على جيرانه .

وعلى هذه الرواية ، هل يملك بقية الشركاء إجبار من امتنع منهم من البناء ؟ على الروايتين .

ويجب بناء السترة بين سطحي الجارين على الأعلى منهما ، فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت