فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1665

يشترط بنت عشرين سنة فتبين بنت ثلاثين ، فله الخيار .

فإن اشترى عبدًا وأمة مطلقًا ، فبانا مسلمين ، أو كافرين ، أو مختونين ، أو غير مختونين ، أو أولاد زنا ، أو كبيري السن ، أو بان العبد فحلًا ، أو بانت الأمة مغنية ، أو لا تحيض لعلو سنها أو غيره ، أو بكرًا أو ثيبًا ، فلا خيار له في شيء من ذلك ، إلا في العبد إذا بان غير مختون وهو كبير تلحقه مشقة ختانه ، أو يخاف عليه .

وذكر ابن عقيل في التذكرة: أن الإطلاق يقتضي البكارة ، فإذا بانت ثيبًا فهو عيب يثبت الخيار .

فإن بان العبد خصيًا مع إطلاق العقد فله الخيار .

والحمل عيب في بنات آدم يرد به المبيع ، نص عليه ، وليس بعيب في غيرهن من الحيوان بل هو نماء وزيادة ، فعلى هذا إذا اشترى أمة على أنها حامل كان البيع والشرط صحيحين ، فإن بانت أنها ليست حاملًا لم يرجع على البيع بشيء ؛ لأنه قد شرط البراء من هذا العيب .

ولو اشترى غيرها من الحيوان على أنه حامل ، فالشرط باطل ؛ كبيع الجمل في البطن ، وهل يبطل [ البيع ] [1] على روايتين .

ومن اشترى أمة مزوجة فالبيع صحيح ، وله الخيار في فسخ البيع إن لم يكن عالمًا بتزويجها ؛ لأن تزويجها عيب ، وإن كان عالمًا فلا خيار له ، وليس له منع زوجها من وطئها .

فإن اشترى ضيعة فوجد فيها عيبًا أو حية فلم يمكنه الدخول ، فقال ابن عقيل: سألت شيخنا عن ذلك فقال: له الفسخ ، ؛ لأنه عيب ينقص به

(1) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت