فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1665

التمر بخل التمر ، نص عليه في خل الدقل فقال: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا ولا يجوز متفاضلًا .

ولا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ، ذكره القاضي في المجرد وعلل: بأن في أحدهما ماء ، فهو كبيع تمر [ فيه ] [1] نوى بتمر منزوع النوى .

ويفارق خل التمر بخل التمر ؛ لأن الماء في كل واحد منهما ، فهو كبيع التمر بالتمر ، وفي كل واحد منهما نواه .

وعسل النحل وعسل الطبرزد جنسان ؛ لأن أصل عسل الطبرزد السكر .

وفي اللحوم ثلاث روايات:

أحدها: أنها أجناس باختلاف أصولها ، فيجوز بيع لحم بقر بلحم غنم متفاضلًا .

فأما لحم الضأن بلحم المعز فلا يجوز إلا متساويًا ؛ لأنهما جنس واحد ، وكذلك حكم البقر مع الجواميس .

والثانية: اللحوم أربعة أجناس: لحم بهيمة الأنعام جنس ، ولحم جميع الوحش جنس ، ولحم جميع الطيور جنس ، ولحم دواب [ البحر ] [2] جنس .

والثالثة: أن جميع اللحوم جنس واحد ، ولا يجوز التفاضل فيها .

اختارها الخرقي .

وقال ابن أبي موسى: لا خلاف عنه: أن لحم السمك والطير جنسان .

والحكم في الشحوم والألبان كالحكم في [ اللحم ] [3] على ما بيناه .

(1) في ( أ ) : أو به .

(2) في ( ب ) : الماء .

(3) في ( ب ) : اللحوم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت