كثياب بحيوان جاز النسأ .
والرابعة: إن باعه بجنسه متساويًا جاز النسأ ، وإن كان متفاضلًا لم يجز النسأ .
ومتى قلنا لا يجوز النسأ فباع حيوانًا بحيوان أو غير ذلك من العروض مع أحد العوضين دراهم أو دنانير ، وكان العوضان نقدًا والدراهم والدنانير نسيئة جاز ، وإن كانت الدراهم والدنانير نقدًا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز . نص عليه .
وكل نوعين اجتمعا في الاسم الخاص فهما جنس واحد ؛ كأنواع التمور وأنواع الزبيب ، وأنواع الحنطة وأنواع العسل وما أشبه ذلك ، وكذلك أنواع الدراهم مثل الصعدية بالفرعانية والطبرية ، وكذلك الدنانير مثل الأهوازية والمصرية والصورية ، منسوبة إنما المواضع التي تضرب فيها .
والذهب والفضة جنسان ، والبر والشعير جنسان ، والقطاني أجناس مختلفة ، وأدهان الحبوب أجناس مختلفة باختلاف أصولها ، والحكم فيها بأصولها ، سواء كانت مأكولة كالزيت والشيرج ، وما يعد للاستصباح كالنفط ودهن السمك ودهن بزر الكتان ، أو ما يعد طيبًا كدهن البنفسج ونحوه ، أو ما يعد دواء كدهن الخروع وحبة الخضراء .
وما أصله جنس واحد فجميع أنواعه جنس واحد وإن اختلفت [ أسماؤه ] [1] ؛ كدهن الورد ودهن البنفسج ؛ لأن أصلهما السمسم .
وخل التمر وخل العنب جنسان ، وعنه: أنهما جنس واحد .
ويجوز بيع خل العنب بخل العنب ، وخل الزبيب بخل الزبيب ، وخل
(1) في ( ب ) : أنواعه .