فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 1665

والحمد لله على الإسلام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم يغسل يديه ، ثم يستنجي فيبدأ بالقبل ثم الدبر ، ثم يواصل بين صب الماء ويسترخي قليلًا قليلًا ، ويجهد ذلك الموضع حنى ينقى ويتنظف . وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين .

ولا يفتقر الاستنجاء إلى نية لأنه إزالة نجاسة .

ويستحب أن يقول عند استنجائه: اللهم حصن فرجي ، ويسر لي أمري ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، واجعلني من الذين إذا ابتليتهم صبر ، وإذا أعطيتهم شكر .

ومن استنجى وفي يده خاتم نجس ما تحته بماء الاستنجاء ولم يطهر إلا بغسله بعد خلع الخاتم .

وعذرة البكر تمنع من دخول البول إلى فرجها .

والثيب ليس لها ما يمنع ذلك ، فمتى علمت بدخول البول إلى فرجها لزمها غسله ، وإن لم تعلم استحب غسله احتياطًا .

وحكمها حكم الرجل في جميع ما ذكرنا ، إلا أنها تبدأ في الاستنجاء بالدبر قبل القبل بخلاف الرجل .

ومن أنقى بدون سبع مرات فهل يجزئه ؟ يخرج على الروايتين في اعتبار العدد في إزالة النجاسة .

ويستحب لمن فرغ من الاستنجاء أن ينضح على عانته ماء يسيرًا . ومن اكتفى بالأحجار لم يجزه حتى ينقي بثلاثة أحجار فصاعدًا ، فإن أنقى بدون الثلاثة فعليه إتمام العدد . وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي .

ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر .

وإذا كان لحجر ثلاثة أحرف يمكن أن يمسح بها ثلاث مسحات فهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت