والحمد لله على الإسلام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم يغسل يديه ، ثم يستنجي فيبدأ بالقبل ثم الدبر ، ثم يواصل بين صب الماء ويسترخي قليلًا قليلًا ، ويجهد ذلك الموضع حنى ينقى ويتنظف . وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين .
ولا يفتقر الاستنجاء إلى نية لأنه إزالة نجاسة .
ويستحب أن يقول عند استنجائه: اللهم حصن فرجي ، ويسر لي أمري ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، واجعلني من الذين إذا ابتليتهم صبر ، وإذا أعطيتهم شكر .
ومن استنجى وفي يده خاتم نجس ما تحته بماء الاستنجاء ولم يطهر إلا بغسله بعد خلع الخاتم .
وعذرة البكر تمنع من دخول البول إلى فرجها .
والثيب ليس لها ما يمنع ذلك ، فمتى علمت بدخول البول إلى فرجها لزمها غسله ، وإن لم تعلم استحب غسله احتياطًا .
وحكمها حكم الرجل في جميع ما ذكرنا ، إلا أنها تبدأ في الاستنجاء بالدبر قبل القبل بخلاف الرجل .
ومن أنقى بدون سبع مرات فهل يجزئه ؟ يخرج على الروايتين في اعتبار العدد في إزالة النجاسة .
ويستحب لمن فرغ من الاستنجاء أن ينضح على عانته ماء يسيرًا . ومن اكتفى بالأحجار لم يجزه حتى ينقي بثلاثة أحجار فصاعدًا ، فإن أنقى بدون الثلاثة فعليه إتمام العدد . وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي .
ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر .
وإذا كان لحجر ثلاثة أحرف يمكن أن يمسح بها ثلاث مسحات فهل