فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 1665

فيه .

فإن غرف منه شيئًا مرة واحدة ، فما لم ترتفع شفة الإناء عن الماء فالكل طاهر .

فإذا ارتفعت ، فإن لم تكن النجاسة في المغروف ؛ فهو طاهر والباقي نجس .

وإن كانت النجاسة في المغروف ؛ فهو نجس والباقي طاهر ما لم يقطر فيه شيء من المغروف مع النجاسة . فإن أعيد المعروف إلى الباقي صار الكل نجسًا .

فإن وقعت نجاسة مائعة كالبول والدم ونحوه في ماء راكد أكثر من قلتين فغيرت بعضه دون بعض ، فإن كان غير المتغير دون القلتين فالكل نجس .

وإن كان قلتين فصاعدًا فهو طاهر ، والمتغير نجس وأن كثر .

فإن زال التغيير باختلاط الماء ؛ صار الكل طاهرًا يجوز استعمال جميعه ، لأن حكم النجاسة ساقط باستهلاكها .

وذكر القاضي: إنه إذا ورد ماء نجس كدر على ماء طاهر راكد صاف ، فإن كان الصافي دون القلتين فالكل نجس . وكان الصافي قلتين فالكل طاهر وإن لم يختلطا . وعلل: بأن الاعتبار باجتماع الماء الطاهر الكثير في محل واحد .

فإن تغير بعض الماء الراكد بطاهر في مطهر كاللبن ؛ فالمتغير طاهر غير مطهر ، وما لم يتغير طهور قولًا واحدًا .

فإن زال التغيير باختلاط الماء صار الكل طهورًا .

فإن تغير الماء أو غيره بريح النجاسة أو بمجاورتها من غير إصابتها لم ينجس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت