فإن خلص صيدًا من شبكة أو بئر أو سبع بقصد إطلاقه فتلف قبل أن يرسله فلا ضمان عليه .
وقيل: يلزمه الضمان .
فإن كسر بيض صيد أو نقله فجعله تحت صيد آخر ففسد ، فعليه الضمان بقيمته .
ولا يحرم على المحرم شيء من صيد البحر ، وهو الذي يعيش فيه ويتربى منه فيه .
ولا تأثير للمحرم ولا للإحرام في قتل شيء من الحيوان الإنسي .
وما توحش من الإنسي فليس بصيد ، وهو على أصل الإباحة لمالكه .
وحكم [ ما ] [1] استأنس من الوحشي حكم ما لم يستأنس .
وقد روي عن أحمد - رحمه الله - في البط والدجاج: أنه يجوز للمحرم ذبحه إذا لم يكن صيدًا .
فظاهره: إن كان وحشيًا ففيه الجزاء ، وإن كان إنسيًا فلا جزاء فيه .
وذكر ابن أبي موسى: أن الدجاج الأهلي ليس بصيد رواية واحدة .
وفي الدجاج السندي روايتان: إحداهما: هو صيد وفيه الجزاء .
والثانية: ليس بصيد ولا جزاء فيه .
ولا جزاء في الجواميس ، أهلية كانت أو وحشية ، لأن أصلها التأنس .
ذكره القاضي .
وفي الجراد روايتان:
(1) في ( أ ) : من .