فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1665

فإن خلص صيدًا من شبكة أو بئر أو سبع بقصد إطلاقه فتلف قبل أن يرسله فلا ضمان عليه .

وقيل: يلزمه الضمان .

فإن كسر بيض صيد أو نقله فجعله تحت صيد آخر ففسد ، فعليه الضمان بقيمته .

ولا يحرم على المحرم شيء من صيد البحر ، وهو الذي يعيش فيه ويتربى منه فيه .

ولا تأثير للمحرم ولا للإحرام في قتل شيء من الحيوان الإنسي .

وما توحش من الإنسي فليس بصيد ، وهو على أصل الإباحة لمالكه .

وحكم [ ما ] [1] استأنس من الوحشي حكم ما لم يستأنس .

وقد روي عن أحمد - رحمه الله - في البط والدجاج: أنه يجوز للمحرم ذبحه إذا لم يكن صيدًا .

فظاهره: إن كان وحشيًا ففيه الجزاء ، وإن كان إنسيًا فلا جزاء فيه .

وذكر ابن أبي موسى: أن الدجاج الأهلي ليس بصيد رواية واحدة .

وفي الدجاج السندي روايتان: إحداهما: هو صيد وفيه الجزاء .

والثانية: ليس بصيد ولا جزاء فيه .

ولا جزاء في الجواميس ، أهلية كانت أو وحشية ، لأن أصلها التأنس .

ذكره القاضي .

وفي الجراد روايتان:

(1) في ( أ ) : من .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت