عنه بذلك .
فإن تلف بغير فعله في يده الحكمية لم يضمنه .
وإن تلف في يده المشاهدة ضمنه ، لأنه لا يلزمه رفع يده الحكمية عنه ، ويلزمه رفع يده المشاهدة .
ولا يملك المحرم الصيد بالبيع ولا بالهبة ، وعليه رده على بائعه وواهبه ، فإن تلف بعد رده فلا ضمان عليه .
وإن لم يرده فتلف في يده أو أتلفه فعليه جزاؤه ، وعليه أيضًا قيمته للبائع لا ثمنه الذي باع به ، ولا شيء عليه للواهب .
وهل يملك الصيد بالإرث ؟ على وجهين .
وإذا صال عليه الصيد فله قتله دفعًا عن نفسه ولا جزاء عليه ، قاله ابن حامد .
وقال أبو بكر: عليه الجزاء .
وعلى كلا القولين يحرم عليه وعلى غيره كما لو ذبحه من غير صول .
وإذا قتل المحرم صيدًا ثم أكل منه ، لم يلزمه بالأكل شيء ، نص عليه .
ويحرم عليه أكل ما [ صاده ] [1] الحلال لأجله بعلمه وبغير علمه ، نص عليه . فإن أكل منه فعليه الجزاء .
وكذلك حكم ما كان له أثر في قتله ، بإشارة أو دلالة أو إعارة سكين ونحو ذلك .
فأما ما [ صاده ] [2] الحلال لا لأجله ولم يكن له أثر فيه بحال ، فله أكله ولا شيء عليه .
(1) في ( ب ) : اصطاده .
(2) في ( ب ) : اصطاده .