فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1665

عنه بذلك .

فإن تلف بغير فعله في يده الحكمية لم يضمنه .

وإن تلف في يده المشاهدة ضمنه ، لأنه لا يلزمه رفع يده الحكمية عنه ، ويلزمه رفع يده المشاهدة .

ولا يملك المحرم الصيد بالبيع ولا بالهبة ، وعليه رده على بائعه وواهبه ، فإن تلف بعد رده فلا ضمان عليه .

وإن لم يرده فتلف في يده أو أتلفه فعليه جزاؤه ، وعليه أيضًا قيمته للبائع لا ثمنه الذي باع به ، ولا شيء عليه للواهب .

وهل يملك الصيد بالإرث ؟ على وجهين .

وإذا صال عليه الصيد فله قتله دفعًا عن نفسه ولا جزاء عليه ، قاله ابن حامد .

وقال أبو بكر: عليه الجزاء .

وعلى كلا القولين يحرم عليه وعلى غيره كما لو ذبحه من غير صول .

وإذا قتل المحرم صيدًا ثم أكل منه ، لم يلزمه بالأكل شيء ، نص عليه .

ويحرم عليه أكل ما [ صاده ] [1] الحلال لأجله بعلمه وبغير علمه ، نص عليه . فإن أكل منه فعليه الجزاء .

وكذلك حكم ما كان له أثر في قتله ، بإشارة أو دلالة أو إعارة سكين ونحو ذلك .

فأما ما [ صاده ] [2] الحلال لا لأجله ولم يكن له أثر فيه بحال ، فله أكله ولا شيء عليه .

(1) في ( ب ) : اصطاده .

(2) في ( ب ) : اصطاده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت