فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1665

يحج نافلة ونذرًا ، ولمن قد أدى عمرة الإسلام دون [ حجته ] [1] ، أن يعتمر نافلة ونذرًا .

ومن أحرم بحجتين انعقد [ بإحداهما ] [2] كما إذا أحرم بعمرتين .

وكذلك لو أحرم بحجة ثم أدخل عليها أخرى ، أو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها أخرى ، نص عليه .

والمجنون والمغمى عليه إذا أحرم عنه بعض رفقته لم يصح ولم يصر محرمًا ، فإن أحرم وهو صحيح ثم جن أو أغمي عليه لم يبطل إحرامه ، وذكر ابن عقيل في ذلك وجهين .

ويستحب أن يلبي عن الصغير والمجنون والمغمى عليه ، ويجوز أن يذكر ما أحرم به في تلبيته ولا يستحب .

والتلبية سنة غير واجبة .

وصفتها: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

ويرفع بها صوته .

ولا يستحب الزيادة في التلبية كقول: لبيك [ اللهم ] [3] وسعديك ، والخير كله بيديك ، ونحو ذلك .

وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة .

ولا يستحب إظهار التلبية في الأمصار ، ولا في مساجد الأمصار ، ولا

(1) في ( ب ) : حجة .

(2) في ( ب ) : بأحدهما .

(3) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت