يحج نافلة ونذرًا ، ولمن قد أدى عمرة الإسلام دون [ حجته ] [1] ، أن يعتمر نافلة ونذرًا .
ومن أحرم بحجتين انعقد [ بإحداهما ] [2] كما إذا أحرم بعمرتين .
وكذلك لو أحرم بحجة ثم أدخل عليها أخرى ، أو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها أخرى ، نص عليه .
والمجنون والمغمى عليه إذا أحرم عنه بعض رفقته لم يصح ولم يصر محرمًا ، فإن أحرم وهو صحيح ثم جن أو أغمي عليه لم يبطل إحرامه ، وذكر ابن عقيل في ذلك وجهين .
ويستحب أن يلبي عن الصغير والمجنون والمغمى عليه ، ويجوز أن يذكر ما أحرم به في تلبيته ولا يستحب .
والتلبية سنة غير واجبة .
وصفتها: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .
ويرفع بها صوته .
ولا يستحب الزيادة في التلبية كقول: لبيك [ اللهم ] [3] وسعديك ، والخير كله بيديك ، ونحو ذلك .
وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة .
ولا يستحب إظهار التلبية في الأمصار ، ولا في مساجد الأمصار ، ولا
(1) في ( ب ) : حجة .
(2) في ( ب ) : بأحدهما .
(3) ساقط من ( ب ) .