وإن كان في حلة [1] أحرم منها كالقرية سواء .
ومن سلك طريقًا لا ميقات فيه ، فميقاته حين يحاذي أقرب المواقيت إليه .
ومن أراد نسكًا فجاوز الميقات غير محرم فعليه العود محلًا إلى الميقات والإحرام منه ، فإن فعل فلا شيء عليه .
وإن خاف بعوده عدوًا أو فوات الحج ، أحرم من موضعه وعليه دم .
وإن أحرم من موضعه لغير خوف عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم ، فعليه دم سواء عاد إلى الميقات بعد إحرامه أو لم يعد ، وسواء لبى قبل رجوعه أو لم يلب .
ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال ، ذكره القاضي .
وذكر ابن عقيل: أنه إن لم يخف عدوًا ولا فواتًا لزمه الرجوع والإحرام من الميقات ، ولا يسقط عنه الدم بهذا الرجوع .
وكذلك لو أفسد هذا النسك [ ثم ] [2] قضاه ، لم يسقط عنه هذا الدم بالقضاء في إحدى الروايتين .
والأخرى: يسقط بالقضاء .
ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك ، فإنه يطوف ويسعى ويحلق وقد حل ، نص عليه في رواية ابن إبراهيم .
فإن خالف ودخلها محلًا لم يلزمه قضاء الإحرام ، ذكره القاضي في المجرد .
(1) قال في المصباح المنير ص148: الحلة بالكسر: القوم النازلون ، وتطلق الحلة على البيوت مجازًا تسمية للمحل باسم الحال ، وهي مائة بيت فما فوقها ، والجمع حلال بالكسر .
(2) في ( ب ) : و .