فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1665

فإن لم تكمل الشروط حتى بلغ الحاج فيد [1] أو الكوفة وهو ببغداد ، أو كان معه في البلد لم يلزمه السعي في تلك السنة .

ويشترط في حق المرأة خاصة شرط ثامن وهو: أن يصحبها محرم لها ، قصيرًا كان سفرها أو طويلًا ، شابة كانت أو عجوزًا .

ولا يجب على المحرم الخروج معها بغير اختياره .

وعنه: لا يشترط المحرم في السفر القصير .

والمحرم: زوجها ، ومن يحرم عليه نكاحها على الأبد بسبب مباح كالنسب ، أو [ بعقد ] [2] نكاح ، أو وطء بنكاح أو بملك .

فأما إن كان سبب التحريم حرامًا كالزنا فلا تثبت المحرمية .

والمجوسي ليس بمحرم لابتنه المسلمة ، ذكره ابن أبي موسى .

فأما من [ لا ] [3] يحل له نكاحها بحال ؛ كعبدها وزوج أختها ، [ أو ] [4] من تحته أربع سواها ، ومن تحرم عليه لاختلاف دينهما ؛ فليس بمحرم لها .

وهل المحرم من شرائط الوجوب ، أو من شرائط الأداء ولزوم السعي ؟ على روايتين .

وإذا حجت الرأي حجة الإسلام ، فلها على زوجها نفقة الحضران لو كانت حاضرة ، وما زاد على ذلك مما تحتاج إليه للحج ففي مالها .

وإذا حجت المرأة حجة الفرض بغير محرم أجزأتها مع إثمها وعظم

(1) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ، يودع الحاج فيها أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلها ، فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم ووهبوا لمن أودعوها لديهم شيئًا من ذلك ، وسميت فيد بفيد بن حام ، وهو أول من نزلها . انظر: معجم البلدان 4/ 282 .

(2) في ( ب ) : كعقد .

(3) زيادة على الأصل .

(4) في ( ب ) : و .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت