فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1665

ولا ينبش قبر ميت لميت ، إلا أن يعلم أنه لم يبق من رمته شيء .

ومن دفن غير موجه القبلة نبش ووجه .

وإن كان مكفنًا بكفن غصب ، أو قد ابتلع مالًا لغيره بغير إذن مالكه ، غرمت قيمة ذلك من تركته وترك .

وفيه وجه آخر: أنه ينبش ويؤخذ الكفن ، ويشق بطنه ويخرج ما ابتلعه .

فأما إن ابتلعه بإذن مالكه فلا يضمنه ، ولا يتعرض للموت لأجله .

وإن وقع في القبر ما له قيمة كمسحاة الحفار ونحوها ، نبش الميت لأجل ذلك .

ومن مات في المركب ، ولم يتمكن من دفنه في الأرض ، غسل وكفن وصلي عليه ، وثقل بشيء ودلي في البحر ليستقر في قراره ، نص عليه .

[ وإن ] [1] كان في بطن الميتة ولد يضطرب لم يشق بطنها لإخراجه ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه ، فإن لم يقدرن فليسطو عليه بعض محارمها من الرجال ، ذكره في الشافي ، ولا يتولى ذلك إلا ذو دين وصلاح .

فإن لم يخرج فليتباطأ بدفنها ما دام حيًا .

وقال أبو الخطاب: منى غلب على الظن حياة الجنين ، احتمل أن يشق بطنها لإخراجه .

وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم ، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة أهل دينها على جنبها الأيسر ، ويجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرها .

(1) في ( ب ) : وإذا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت