فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1665

إحداهما: لا تسن ، والأخرى: تسن بعد الصلاة ، اختارها ابن حامد .

وصفة الخطبة: أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ، ويصلي على النبي عليه السلام ، ويوصي بتقوى الله سبحانه ، ويقول: إن الشمس والقمر آيتان من أيام الله تعالى ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة واذكروا الله تعالى وتصدقوا .

ويحض على العتق ؛ لأنه عند الكسوف مستحب لمن قدر عليه .

وقال ابن حامد: يستحب أن يحضرها الصبيان والعجائز من النسوان كالجمعة والعيدين .

ويجوز فعل هذه الصلاة جماعة وفرادى ، في المساجد والبيوت .

ويجوز للنساء فعلها على انفرادهن في بيوتهن وجماعات ، وتكون إمامتهن وسطهن .

ولا فرق فيها بين الحاضرين والمسافرين .

ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي ، فإن فاتت لم تقض ، وكذلك إن غاب النيران ، أو طلعت الشمس على القمر خاسفًا قبل شروعه في الصلاة لم يصل حينئذ ، ، لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما .

وإن تجلى النيران ، أو غابت الشمس كاسفة أو القمر خاسفًا ، وهو في الصلاة أتمها ، غير أنه يخففها ولا ينقص من أركانها شيئًا .

وهل يجوز فعلها في وقت ينهى عن الصلاة فيه ؟ على روايتين .

فإن قلنا: لا يجوز ، جعلوا مكان الصلاة قراءة القرآن وذكر الله تعالى والتسبيح .

وإذا اجتمع صلاتان بدأ بأخوفهما فواتًا مثل: الجمعة والكسوف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت