إحداهما: لا تسن ، والأخرى: تسن بعد الصلاة ، اختارها ابن حامد .
وصفة الخطبة: أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ، ويصلي على النبي عليه السلام ، ويوصي بتقوى الله سبحانه ، ويقول: إن الشمس والقمر آيتان من أيام الله تعالى ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة واذكروا الله تعالى وتصدقوا .
ويحض على العتق ؛ لأنه عند الكسوف مستحب لمن قدر عليه .
وقال ابن حامد: يستحب أن يحضرها الصبيان والعجائز من النسوان كالجمعة والعيدين .
ويجوز فعل هذه الصلاة جماعة وفرادى ، في المساجد والبيوت .
ويجوز للنساء فعلها على انفرادهن في بيوتهن وجماعات ، وتكون إمامتهن وسطهن .
ولا فرق فيها بين الحاضرين والمسافرين .
ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي ، فإن فاتت لم تقض ، وكذلك إن غاب النيران ، أو طلعت الشمس على القمر خاسفًا قبل شروعه في الصلاة لم يصل حينئذ ، ، لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما .
وإن تجلى النيران ، أو غابت الشمس كاسفة أو القمر خاسفًا ، وهو في الصلاة أتمها ، غير أنه يخففها ولا ينقص من أركانها شيئًا .
وهل يجوز فعلها في وقت ينهى عن الصلاة فيه ؟ على روايتين .
فإن قلنا: لا يجوز ، جعلوا مكان الصلاة قراءة القرآن وذكر الله تعالى والتسبيح .
وإذا اجتمع صلاتان بدأ بأخوفهما فواتًا مثل: الجمعة والكسوف في