ثوبًا لم يجز لبسه .
وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ على روايتين .
ويحرم على الرجال أيضًا المنسوج بالمذهب والمموه به ، فإن كان قد استحال لونه فعلى وجهين .
فأما النساء فجميع ما ذكرنا مباح لهن .
ويحرم على الرجال والنساء لبس ما فيه التصاوير التي تشبه ما فيه روح ؛ من طير ونحوه مع سلامة رأس الصورة .
فإن قطع رأس الصورة ، أو لم يكن لها رأس ، جاز لبس ذلك مع الكراهة .
ولا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي لا تشبه ما فيه روح كنقش الأترجة ، والنارنج [1] ، والشجر ، والجامات [2] وما أشبهه .
وتكره التصاوير في الستور والسقوف والحيطان والأسرة ونحو ذلك .
ولا بأس بالصور في البسط والزلالي إذا كانت بحيث تداس وتمتهن ، أو كانت رقمًا في مداس يوطأ عليها .
وقال ابن أبي موسى: جميع التماثيل والصور في الأسرة والقباب والجدران وغير ذلك مكروهة عنده ، إلا أنها في الرقم أيسر ، وتركه أفضل وأحسن .
ويحرم على الرجال لبس الذهب قليلًا كان أو كثيرًا ، إلا من ضرورة كالأنف ، وما ربط به الأسنان .
(1) نوع من الثمر . معرب . انظر: القاموس المحيط ص: 265 .
(2) الجامات: واحدة جام وهو: إناء من فضة . انظر: لسان العرب 12/ 112 .