فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1665

ثوبًا لم يجز لبسه .

وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ على روايتين .

ويحرم على الرجال أيضًا المنسوج بالمذهب والمموه به ، فإن كان قد استحال لونه فعلى وجهين .

فأما النساء فجميع ما ذكرنا مباح لهن .

ويحرم على الرجال والنساء لبس ما فيه التصاوير التي تشبه ما فيه روح ؛ من طير ونحوه مع سلامة رأس الصورة .

فإن قطع رأس الصورة ، أو لم يكن لها رأس ، جاز لبس ذلك مع الكراهة .

ولا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي لا تشبه ما فيه روح كنقش الأترجة ، والنارنج [1] ، والشجر ، والجامات [2] وما أشبهه .

وتكره التصاوير في الستور والسقوف والحيطان والأسرة ونحو ذلك .

ولا بأس بالصور في البسط والزلالي إذا كانت بحيث تداس وتمتهن ، أو كانت رقمًا في مداس يوطأ عليها .

وقال ابن أبي موسى: جميع التماثيل والصور في الأسرة والقباب والجدران وغير ذلك مكروهة عنده ، إلا أنها في الرقم أيسر ، وتركه أفضل وأحسن .

ويحرم على الرجال لبس الذهب قليلًا كان أو كثيرًا ، إلا من ضرورة كالأنف ، وما ربط به الأسنان .

(1) نوع من الثمر . معرب . انظر: القاموس المحيط ص: 265 .

(2) الجامات: واحدة جام وهو: إناء من فضة . انظر: لسان العرب 12/ 112 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت