وما يفعل من السنن الراتبة قبل الفرض فوقتها: من أول وقت الفرض إلى حين فعل الفرض .
[ وما يفعل منها بعد الفرض فوقتها: من حين الفراغ من الفرض ] [1] إلى آخر وقت ذلك الفرض .
ويستحب قضاء هذه السنن ، سواء فاتت مع الفرائض أو منفردة .
وقال ابن أبي موسى: في ذلك روايتان .
وحكى رواية أخرى: أنه سئل عمن فاتته ركعتا الغداة ، فقال: إن أعادها مكانه فلا يعيبه ، وإن أخرها إلى الضحى فلا بأس ، وإن فاتته من الضحى فلا يعيدها .
وذكر أيضًا: أنه يجوز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ، ولا يجوز قضاؤه بعد صلاة الصبح .
وصلاة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم [2] وليست محدثة لعمر رضي الله عنه .
وهي من أعلام الدين الظاهرة ، ومن السنة المأثورة أن تفعل جماعة في المساجد .
وهي عشرون ركعة ، يسلم فيها من كل ركلعتين ، وينوي بابتدائهما: أصلي ركعتين من التراويح المسنونة إمامًا أو مأمومًا .
وهي خمس ترويحات ، كل تسليمتين ترويحة . ويسن لها الجهر في
(1) ساقطة من: ( ب ) .
(2) عن عائشة رضي الله عنها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ، فلم يمنعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال: وذلك في رمضان". صحيح البخاري 4/ 250 . وصحيح مسلم 1/ 524 .