فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 1665

ركعات ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، ويسلم ، ثم يصلي الثالثة بالفاتحة وقل هو الله أحد .

وإن صلى الثلاث بسلام واحد جاز .

ويجلس له عقيب الثانية للصلاة المغرب .

وإن أوتر بخمس أو بسبع سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن .

وإن أوتر بنوع سردهن ولم يجلس إلا عقيب الثامنة ، فيتشهد ثم ينهض إلى [ التاسعة ] [1] ، كما يفعل في الثلاث إذا صلاها بسلام واحد .

وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم من كل ركعتين ، وأوتر بواحدة مفردة .

وذكر القاضي في المجرد: أنه إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن بسلام واحد أجزأه .

والقنوت في الوتر مسنون في جميع السنة في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: يختص بالنصف الأخير من شهر رمضان .

وموضعه: بعد الركوع من آخر ركعات الوتر .

وصفته: أن يبسط يديه ويقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونثني عليك الخير كله ، ونشكرك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يكفرك .

اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد [2] ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق .

(1) في ( ب ) : الثانية .

(2) نحفد: بفتح النون ويجوز ضمها يقال: حفد بمعنى أسرع ، أي: نسرع في العمل والخدمة ، وقيل: نحفد نبادر ، وأصل الحفد: مداركة الخطر والإسراع . انظر: المطلع ص 93 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت