فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 1665

وذكر ابن عقيل: أن فيه رواية أخرى: أنه يسجد بالأرض .

وعلى أي صفة صلى هل تلزمه الإعادة ؟ قال في رواية أبي الحارث: لا إعادة عليه . وحكى أصحابنا قي ذلك روايتين .

وإذا صلى على شيء طاهر وفي طرفه نجاسة لا يصيبها بيديه ولا ثوبه ، وليس ذلك الشيء متعلقًا به فصلاته صحيحة .

فإن كان ممسكًا بحبل طاهر في طرفه نجاسة مشدودة نظرنا: فإن كانت لا تنجر معه لو مشى ؛ كزورق كبير فيه نجاسة ، أو لا يقدر على ضبطها لو همت بالهرب كالفيل ؛ فصلاته صحيحة لأنه غير حامل لها .

وإن كانت تنجر معه كسمارية [1] صغيرة فيها نجاسة ، وكالكلب والبغل والحمار ، لم تصح صلاته .

وإذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر ، أو خاط جرحه بشيء نجس ولم يخف ضررًا بقلعه ؛ لزمه قلعه ولم تصح صلاته معه .

وإن خاف الضرر دون التلف فعلى وجهين .

وإن خاف التلف ؛ لم يلزمه قلعه ، وصلاته معه صحيحة وجهًا واحدًا .

فمن سقط سن من أسنانه أو عضو من أعضائه وأعاده بحرارته فلم يثبت أزاله .

وهل يلزمه إعادة ما صلى به ؟ على وجهين أصلهما: الروايتان في نجاسته .

وإن ثبت بإعادته وقلنا: إنه نجس فحكمه حكم العظم النجس في

(1) ضرب من السفن ، انظر: لسان العرب 4/ 379 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت