فإن صلى على حصير أو ثوب طاهر وتحته [ نجاسة ] [1] بول أو غائط أو غيره ، أو كان وجه المبسوط الذي يلي الأرض نجسًا كره ، وهل تصح صلاته ؟ قال ابن عقيل: في ذلك روايتان .
فعلى هذا: لا فرق بين النجاسة اليابسة والرطبة إذا لم تنفذ في المبسوط .
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية صالح وابن منصور: إذا لم تعلق النجاسة بالثوب يصلي .
وظاهر هذا: أنها إن كانت النجاسة يابسة صحت صلاته ، وأن كانت رطبة م تصح ، وهو اختيار ابن أبي موسى .
وقال في رواية [ صالح بن إبراهيم ] [2] في مسجد يحشى بتراب فيه قذر مخلط ويفرش عليه الطوابيق [3] والآجر: لا يصلي فيه إلا أن يخرج منه ذلك . قال ابن أبي موسى: وكذلك إن طين مسجد بطين قد بالت عليه الحمر الأهلية .
فإن [ حبس ] [4] في حش أو موضع نجس ولم يمكنه الخروج منه ، ولم يجد ما يبسطه عليه ؛ صلى فيه يومىء بالركوع والسجود ، نص عليه .
وذكر القاضي: أنه يقرب أعضاءه في السجود بحيث لو زاد شيئًا لمسته النجاسة ، ويجلس على رجليه ولا يضع على الأرض غيرهما .
(1) ساقطة من: ( ب ) .
(2) كذا في الأصول ، والصحيح أنه إسحاق بن إبراهيم . انظر مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 1/ 68 .
(3) الطوابيق: جمع طابق ، والطابق: الآجر الكبير ، فارسي معرب . انظر: مختار الصحاح ص 388 .
(4) في ( ب ) : جلس .