وقيل لا يحتاج إلى ذلك عن مالك بن أنس وتقديره لافتتاح هذه السورة إلا أنه حذف على تقدير التوقع لما ينزل من القرآن.
وقيل {وأنزلنا}
بأن أمرنا جبريل بأن ينزل بها
وذهب سيبويه إلى أن التأويل فيما فرض عليكم {الزانية والزاني}
لأنه لولا ذلك لنصب بالأمر
وقال الحسن: يجلد الزاني وعليه ثيابه.
ويترك مقدار ما تصل النعال منه .
ويجلد الرجل قائماً .
وتجلد المرأة قاعدة
قرأ (فَرَّضْنَاهَا) بالتشديد ابن كثير وأبو عمرو ..
وقرأ الباقون بالتخفيف.
وقرأ (رَأَفُةُ) بفتح الهمزة ابن كثير وقرأ الباقون بالتخفيف
انتصب أربع شهادات في {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [الآية: 6]
على تقدير المصدر ورفع الشهادة على هذا من وجهين:
أحدهما: فعليه شهادة أحدهم كأن قيل فعليه شهادته أو يقدر
فشهادة أحدهم عليه .
والآخر أن يكون الخبر {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}
ومن رفع أربع شهادات جعله خبر شهادة .
وقيل شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه
والعذاب الذي تدرؤ عنها شهادتها: قيل هو الحد) لأنها بمنزلة
من شهد عليه أربعة بالزنا وقيل الحبس ؛ لأنه لم تتم البينة بأربعة
شهود وإنما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه .
وجواب لولا محذوف بتقدير {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ}
لعاجلكم بالعقوبة بما تركبون من الفاحشة
وحكم المتلاعنين أن يفرق بينهما كما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . بين هلال ابن أمية ؟ وزوجته.
وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها.
وقال ابن عباس إن لم تحلف رجمت
وبأي شيء تقع فرقة المتلاعنين ؟
خلاف:
فمنهم من قال تقع بتفريق الحاكم بينهما عند أهل العراق ومنهم.
من قال بتمام اللعان من غير حكم.
وقال الحسن: إذا حدث وقد صدقته وكانت بكراً لم يدخل بها
فليس لها من الصداق شيء .
وإن كانت محصنة أحصنها غيره ولم