فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310526 من 466147

وقيل ثلاثة فصاعداً عن قتادة ، والزهري .

وقيل أقله أربعة عن ابن زيد.

{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [الآية 3] قيل إنها نزلت على سبب

وهو أنه استأذن رجل من المسلمين النبي - أن يتزوج امرأة من

أصحاب الرايات كانت تسافح وأنزل الله الآية وحرم الله نكاحهن على

المؤمنين فلا يتزوج بهن إلا زان أو مشرك

وعن مجاهد وقتادة أن المرأة التي استؤذن فيها أم مهزول ..

وقيل النكاح هاهنا الجماع .

والمعنى الاشتراك في فعل الزنا

عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير.

وقال هي زانية مثله.

وقيل كان هذا الحكم في كل زانية وزان إلى أن نسخ بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [الآية: 32] عن سعيد بن المسيب

قال سعيد بن جبير في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة ِ شُهَدَاءَ} .

[الآية 4] نزلت

في عائشة - رضي الله عنها - وقال الضحاك وهو في نساء.

المؤمنين:

(والاستثناء في {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}

فيه خلاف على وجوه.

الأول: [أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين] .

فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد

عن سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة إن تبت قبلت

شهادتك فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه

والثاني: في الاستثناء من الفاسقين دون {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}

فلا تجوز شهادة القاذف أبداً عن شريح ، وسعيد بن المسيب

والحسن ، وإبراهيم.

وقيل الإجماع بأنه إذا لم يحد فماتت المقذوفة لم يكن هناك مطالب.

ثم تاب أنه يجوز قبول شهادته على تقدير {وأولئك هم الفاسقون} .

في قذفهم

مع امتناع قبول شهادتهم إلا التائبين منهم

والحد حق المقذوف لا يزول بالتوبة .

وقيل توبته معلقة بإكذابه نفسه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت