(فصل: من مجازات القرآن فِي السورة الكريمة)
قال الدكتور/ محمد حسين الصغير:
سورة يوسف
{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً 36}
فالتجوز هنا في العصر بالنسبة إلى الخمر، أو الخمر بالنسبة إلى العصر، والخمر لا يعصر فهي سائل قد عصر وانتهى منه، وإنما العنب المتحول خمرا الذي يعصر، فإطلاق الخمر وإرادة العنب منه هنا، جاء على سبيل الاتساع، باعتبار ما سيئول إليه العنب بعد العصر، وصيرورته خمرا.
{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ... (82) }
تجوز بالسؤال للقرية، والمراد والله أعلم أهل القرية والساكنين فيها، إذ لا يصح سؤال الأبنية والجدران بل الأهل والسكان. انتهى انتهى {مجاز القرآن، للدكتور/ محمد حسين الصغير} ...