فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226997 من 466147

وقال ابن الفرس الأندلسي:

سورة يوسف عليه السلام

هي مكية واختلف في سبب نزولها. فقيل إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت. وقيل إن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر. وقيل سبب نزولها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يفعله به قومه. ولم يتكرر من هذه السورة شيء في القرآن كما تكرر قصص الأنبياء وفيها مواضع من الأحكام والنسخ.

(4) - قوله تعالى: {والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين} :

قال جماعة من المفسرين: القمر تأويله الأب والشمس تأويلها الأم فاستقرأ بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب.

(18) - قوله تعالى: {وجاءوا على قميصه بدم كذب} :

روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله فلم ير خرقًا ولا أثر ناب، فاستدل بذلك على كذبهم وقال لهم: متى

كان الذئب حليمًا يأكل يوسف ولا يخرق قميصه. واحتج الفقهاء بهذا في أعمال الأمارات في مسائل كالقسامة بها في قول مالك، إلى غير ذلك.

(19) - قوله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} :

قاس بعض المفسرين على هذه الآية أحكام اللقيط.

وقد اختلف فيه. فقال قوم هو عبد لمن التقطه وقال الجمهور هو حر وولاؤه للمسلمين. وقال قوم هو حر وولاؤه للملتقط. والصواب ما قاله الجمهور لأن الأصل في الناس الحرية لأنهم من آدم وحواء. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: المنبوذ حر. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: اللقيط حر، وتلا قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس دراهم} [يوسف: 20] . وموضع الحجة من الآية أنه لو كان عبدًا لمن التقطه ما احتاجوا إلى شرائه وهذا بين. وإن صح أن اللقيط لا ينتقل عن أصل الحرية بالتقاطه فكذلك اللقطة لا تكون ملكًا لمن التقطها، ولا يحل له أكلها بعد التعريف خلافًا لداود في قوله أنه إذا أكلها ملتقطها

بعد الحول لم يضمنها، وخلافًا في قوله يجوز له أكلها ويضمنها لصاحبها. ويؤخذ من هذه الآية أيضًا أن اللقيط يؤخذ ولا يترك. واختلف في اللقطة هل تؤخذ أو تترك.

(26) - قوله تعالى: {وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه} :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت