وَقَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ: بِهَذَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى شُيُوخِي قَالَ: وَكَانَ الرَّئِيسُ أَبُو الْخَطَّابِ أَحْسَنَ النَّاسِ تَلَفُّظًا بِهِ وَأَنَا أُعِيدُهُ مِرَارًا حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى مَقْصُودِهِ، وَقَالَ لِي: كَذَا أَوْقَفَنِي عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا قَالَ ابْنُ شَيْطَا وَالْإِشَارَةُ وَسَطٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ مَنْ سَكَّنَ وَفَتَحَ يَعْنِي تَشْدِيدَ الدَّالِ، وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ إِتْمَامَ فَتْحَةِ الْهَاءِ كَقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وَابْنِ عَامِرٍ سَوَاءً، وَبِذَلِكَ نَصَّ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ
أَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ فِي جَامِعِهِ وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُبْتَدِئِينَ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَذَلِكَ لِصُعُوبَةِ اخْتِلَاسِ الْفَتْحِ لِخِفَّتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ الْيَزِيدِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: قَالَ: مَنْ رَأَيْتُهُ يَضْبِطُ هَذَا، وَسَأَلْتُ مُقَدَّمًا مِنْهُمْ مَشْهُورًا عَنْ يَهْدِي، فَلَفَظَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ تُخَالِفُ أُخْتَيْهَا.
(قُلْتُ) : وَلَا شَكَّ فِي صُعُوبَةِ الِاخْتِلَاسِ وَلَكِنَّ الرِّيَاضَةَ مِنَ الْأُسْتَاذِ تُذَلِّلُهُ وَالْإِتْمَامُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِرْشَادِ سِوَاهُ.