فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 195404 من 466147

وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء، والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي.

أي ناهز الاحتلام. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد: يعني من أنبت، وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين، دون الإناث، والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية. وقد جاء في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى معاذ باليمن الذي ذكرناه:"أن على كل حالم دينارًا"ما فيه تقوية لقول عمر. ألا ترى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص الحالم دون المرأة، والصبي؟ (3) ، ثم ذكر أبو عبيد الأحاديث في النهي عن قتل النساء والذرية ثم قال بعدها: فلما أعفيت الذرية -وهم النساء والولدان- من القتل أسقطت عنهم الجزية، وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعها، وهم الرجال، ومضت السنة بذلك، وعمل به المسلمون.

الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت