أ - المراد خصوص المسجد الحرام أخذاً بظاهر الآية وهو مذهب الشافعية .
ب - المراد الحرم كلّه (مكة) وما حولها من الحرم وهو قول عطاء ومذهب الحنابلة .
ج - المراد المساجد جميعاً المسجد الحرام بالنص وبقية المساجد بالقياس وهو مذهب المالكلية .
د - المراد النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة وهو مذهب الحنفية .
دليل الشافعي: احتج الشافعي رحمه الله بظاهر الآية {فَلاَ يَقْرَبُواْ المسجد الحرام} فقال: الآية خاصة في المسجد الحرام . عامة في الكفار . فأباح دخول غير المسلمين سائر المساجد . ومنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام .
دليل أحمد: واستدل الإمام أحمد رحمه الله بأن لفظ (المسجد الحرام) قد يطلق ويراد به الحرم كله كما في قوله تعالى: {هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام}