فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 195366 من 466147

أ - المراد خصوص المسجد الحرام أخذاً بظاهر الآية وهو مذهب الشافعية .

ب - المراد الحرم كلّه (مكة) وما حولها من الحرم وهو قول عطاء ومذهب الحنابلة .

ج - المراد المساجد جميعاً المسجد الحرام بالنص وبقية المساجد بالقياس وهو مذهب المالكلية .

د - المراد النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة وهو مذهب الحنفية .

دليل الشافعي: احتج الشافعي رحمه الله بظاهر الآية {فَلاَ يَقْرَبُواْ المسجد الحرام} فقال: الآية خاصة في المسجد الحرام . عامة في الكفار . فأباح دخول غير المسلمين سائر المساجد . ومنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام .

دليل أحمد: واستدل الإمام أحمد رحمه الله بأن لفظ (المسجد الحرام) قد يطلق ويراد به الحرم كله كما في قوله تعالى: {هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت